الإمام أحمد المرتضى
62
شرح الأزهار
إليهم فإنه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين ( 1 ) جاز ان يؤخر تسليم النفس للقصاص في الحال ويكون معذورا في ذلك قيل ح أو كان في قتله ضرر على أهل ناحيته * قال مولانا عليه السلام وهو قوي وقال أبوط والناصر إذا كان الورثة كبارا قدم القود على الجهاد ( 2 ) واما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية ( 3 ) وإنما وجب تقديم النكاح لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور واما الدين فيتضيق بالمطالبة ( 4 ) وكذا المظلمة إذا كانت لمعين وان لم يطالب قال أبو مضر أو لغير معين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لأنه مطالب بها ( 5 ) من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد فورا وقال م بالله بل يقدم الحج لأنه يفوت بفوات وقته ( 6 ) فكان تقديمه أولى ( 7 ) ( فتقدم ) هذه الأربعة على الحج إذ أوجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزم فيبقى في الذمة فيلزمه ( 8 ) الايصاء به ان سبق الموت وفى شرح أبى مضر عن الفريقين لا حج على مديون لان المال لا يسع الحقين ( 9 ) ( وإلا ) يقدمها بل قدم الحج عليها ( أثم ) بتقديم الحج ( واجزاء ( 10 ) ) * قال عليلم ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا ( وهي ) ثلاثة أركان الأول ( صحة ) في الجسم ويكفى